هيئة لحقوق الإنسان
الإسلام حقوق الإنسان وكفلها منذ أكثر من أربعة عشر قرناً،وفى 10 ديسمبر سنة 1948 م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، بعد أن شهد العالم على كافة الأصعدة الانقلاب على كل تراث الحريات الذى كسبته البشرية عبر تاريخها ونضالها الطويل فى غمار الحرب العالمية الثانية وهو الانقلاب الذى حمل لواء الفاشية والنازية .
وفى 4 نوفمبر سنة 1950 م وقعت معظم الدول الأوروبية ميثاقاً جديداً لحقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ فى 3/9/1953 م .
وفى سنة 1961 م أنشئت منظمة العفو الدولية ، والتى جاء إنشاؤها فى ذكرى مرور 100 عام على تحرير السود فى كل من روسيا وأمريكا ، باعتبارها مؤسسة فكرية إنسانية خاصة ، تسعى إلى توفير المحاكمات العادلة والعلنية لجميع المتهمين لأسباب عقائدية أو عرقية واحترام حق اللجوء السياسى وإيجاد نظام عالمى فعال يضمن حرية الرأى .
وبتاريخ 3/9/1968 وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق الإنسان . كما تم بتاريخ 1/12/1983 إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
وقد كفل دستور الكويت العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات المجتمع تصونها الدول ، وكفل الأمن وتكافؤ الفرص ، وصيانة الملكية الخاصة ، وأقر أن الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية ، وكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والحرية الشخصية وحرمة المساكن وحق العمل وحق الاجتماع .
ونص الدستور فى المادة (43) على حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون .
وفى إطار هذا التنظيم الدستورى أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان .
وقد رئى أن يكون إنشاء الهيئة بالقانون ، حتى لا يكون فى إنشائها كجمعية خاضعة للإشراف الحكومى المقرر بالقانون رقم 24 لسنة 1962 م مما يؤثر فى نهجها وتجردها وحيدتها ، باعتبار أن الحيدة والتجرد والصدق والأمانة والاستقلال ، هى المبادئ الأساسية التى تقوم عليها جمعيات حقوق الإنسان فى العالم .
فضلاً عن أن الإشراف الحكومى الكامل على الهيئة سوف يؤثر حتماً فى تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان فى الخارج وهو التعاون القادر على نقل الحقيقة إلى العالم عن الكويت والكفيل بمحو ما يثيره عنها اعداؤها لتشوية صورتها وصورة قضائها العادل بالنسبة إلى كفالة حق التقاضى وحق الدفاع لجميع المواطنين والمقيمين.
وحرصاً على تحقيق هذا الهدف أعد هذا الاقتراح متضمناً المبادئ الرئيسية الآتية :
1 – حق كل مواطن كويتى من الذكور أو الإناث بلغ سن الحادية والعشرين أن يكون عضواً بالهيئة .
2 – اعتبار كل مواطن مؤسساً للهيئة إذا أعلن رغبته فى الاشتراك فى تأسيسها خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم إبداء هذه الرغبة بإقرار موثق لدى كاتب العدل .
3 – اكتساب الهيئة الشخصية الاعتبارية بمجرد العمل بهذا القانون .
4 – عدم جواز حل الهيئة اختيارياً أو إجبارياً ، وهى نتيجة طبيعية لكون الهيئة أنشئت بقانون.
5 – لا يجوز حل مجلس الإدارة إلا بالطريق القضائى .
فنصت المادة الأولي علي أن تنشأ في الكويت هيئة باسم ” الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان ” تكون لها الشخصية الإعتبارية ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في المحافظات التي لا يقع فيها مركزها الرئيسي ، وهي هيئة خاصة لا تستهدف الربح . وحددت المادة الثانية الإطار العام لعمل الهيئة وذلك ببيان المقصود بحقوق الإنسان فنصت علي أن المقصود بها الحقوق والحريات العامة ، كما تقررها مبادئ الشريعة الإسلامية ، ودستور الكويت ، والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت إلي جانب العهود والمواثيق الأخري التي تقدم ضمانات إضافية للحقوق والحريات العامة . ونصت المادتان الثالثة والرابعة على أن تعمل الهيئة علي احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة لجميع الكويتيين وغيرهم من الأشخاص الموجودين علي أرض الكويت دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الفكري ، والتعاون مع الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج في سبيل تنفيذ غايات وأهداف الهيئة ، والدفاع عن الأفراد والجماعات الذين قد تتعرض حقوقهم العامة للانتهاك نتيجة الإخلال بما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية وفي الدستور ، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وكذلك التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان علي المستوي المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بأهدافها ، ومخاطبة السلطات المسئولة بما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان كما لها زيادة السجون بأنواعها ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون في الأوقات المسموح بها وتقديم المعونة القانونية والقضائية لمن يطلبها ، وكذلك التدخل كخصم منضم في الدعاوي المتعلقة بحقوق الإنسان .
هذا كله مع التأكيد علي أن الهيئة ، في أهدافها ووسائلها ، تعمل في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية . وتؤكد المادة الخامسة أنه لا يجوز للهيئة التدخل في السياسة إلا ما كان مؤثراً في الأهداف التي حددتها المادة الثالثة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وهو الحظر الذي يسري علي جميع جمعيات النفع العام ( المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1962 ) .
وتبين المادة السادسة شروط العضوية في الهيئة وأهمها أن يكون العضو كويتياً لا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة . ويعتبر عضواً مؤسساً في الهيئة من يبدي رغبته في الاشتراك كعضو مؤسس خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
وحتي لا يتعسف مجلس إدارة الهيئة في قبول طلب العضوية أو رفضه ورد النص علي وجوب الرد علي الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا كان القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر فوات الفترة بمثابة قبول الطلب حق كل من يرفض طلبه الانضمام إلي الهيئة في أن يطلب من المحكمة الكلية إلغاء القرار الصادر برفض طلبه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ووضعت المادتان ( 7 ، 8 ) المبادئ الأساسية لنظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، علي أن ترد تفاصيل ذلك في النظام الأساسي للهيئة .
وعرضت المادة التاسعة للنظام الأساسي للهيئة ( الذي تعتمده الجمعية العمومية ) ، وما يجب أن يرد به من الموضوعات ويعتبر هذا النظام – بجانب القانون الصادر بإنشاء الهيئة – دستورها الأساسي ، هو الأسلوب المتبع في سائر الهيئات الخاصة مثل جمعيات النفع العام وشركة المساهمة ، وهذا النظام لا يمنع مجلس الإدارة من وضع لائحة داخلية تتضمن جزئيات العمل في الهيئة التي لا يعالجها نظام الأساسي .
وبينت المادة العاشرة موارد الهيئة ومن بينها الإعانات والهبات والتبرعات . واستلزم القانون موافقة مجلس الإدارة علي قبولها سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة ، وواضح أن هذه الإعانات والهبات والتبرعات يجب أن تكون ضمن أهداف الهيئة ومجال نشاطها كما يحددها هذا القانون .
ولكفالة الرقابة علي الهيئة ولضمان عدم خروجها عن أهدافها أو الوسائل المقررة لها ، نصت المادة ( 11 ) على أمرين :
أ – يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بمناسبة نشاط معين للهيئة ، أو قرار معين أصدره مجلس إداراتها ، يري الوزير أنه يتعارض مع أحكام القانون الذي أنشأ الهيئة ، أو مع أحكام نظامها الأساسي ، أو أحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت ، أن يطلب من المحكمة الكلية إلغاء هذا النشاط أو القرار ، ويترتب علي مجرد رفع الدعوي أمام المحكمة وقف النشاط أو القرار مؤقتاً إلي حين الحكم في الدعوي .
ب – لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أو لعدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة أن يطلب من المحكمة الكلية الحكم بحل مجلس إدارة الهيئة وأحاط المشروع ذلك بالضمانات التالية :
1 – حدد الأسباب التي يمكن أن ينبني عليها طلب الحكم بحل مجلس الإدارة . وهي أن يكون قد خالف أحكام قانون إنشاء الهيئة ، أو أحكام نظامها الأساسي أو أحكام القوانين المعمول بها في الكويت .
2 – يحدد الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد ، بما لا يزيد علي ستة أشهر غير قابلة للتجديد .
ويترتب علي رفع الدعوي بطلب حل مجلس الإدارة وقف عمل المجلس مؤقتاً إلي حين انتخاب مجلس إدارة جديد ( في حالة صدور حكم بحل المجلس ) أو إلي حين عودة المجلس القديم ( في حالة رفض الطلب ) .
ولكفالة القدر من الحرية الذي يسمح لها بالعمل لتحقيق أهدافها واستخدام الوسائل اللازمة لذلك ، نص الاقتراح علي أن الهيئة لا تخضع لبعض أحكام قانون جمعيات النفع العام التي تتعارض مع نشاط الهيئة ومع القدر من الاستقلال الواجب كفالته ( المادة 12 ) .
وتضمنت المادتين ( 13 ، 14 ) حكماً انتقالياً ، مؤداه أنه بعد انقضاء مدة التسعين يوماً المشار إليها في المادة السادسة ، والتي يتحدد خلالها الأعضاء المؤسسون ، يدعو وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء المدة المذكورة ، الأعضاء المؤسسين إلي الاجتماع كهيئة تأسيسية ، وتنتخب هذه الهيئة ، من بين أعضائها ، مجلس إدارة مؤقت من تسعة أعضاء ، ولمدة عام واحد ، ويتولي هذا المجلس إدارة شئون الهيئة بصورة مؤقتة ، مثل تلقي طلبات العضوية واختيار مقر الهيئة ، كما يعد مشروع النظام الأساسي للهيئة ، ويدعو الجمعية العمومية لأول اجتماع لها لاعتماد النظام الأساسي .[vsw id=”A_KZnPDIaLg&t=102s” source=”youtube” width=”590″ height=”344″ autoplay=”yes”][notice][/notice]