محكمة الأسرة
نشر بتاريخ: السبت، 29 تشرين1/أكتوير 2016 11:23
الأسرة هى أساس المجتمع الكويتى ورعايتها وحمايتها من التقاليد الأصيلة التى تقوم على التراحم والتكافل . وحرص الدستور الكويتى على النص فى المادة التاسعة ” أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن . يحفظ القانون كيانها ويقوى أواصرها ويحمى فى ظلها الأمومة والطفولة ” .
ولما كان فى تبسيط إجراءات التقاضى للمواطنين والتسير عليهم خاصة فى المنازعات المتعلقة بحقوق الأسرة والصغار ومن خلال التطبيق العملى وملاحقة التطور السريع للنظم القضائية فى دول العالم فى المنازعات المتعلقة بالأسرة بإنشاء محاكم للأسرة يراعى فيها المحافظة على كيانها وحماية الصغار حال المنازعات القضائية والحرص على محاولة حل تلك النزاع ودياً بين أطراف التداعى وكفالة السرية المطلوبة فى الخلافات الاسرية وتحقيقاً لذلك أعد مشروع الاقتراح بقانون على النحو التالى :
المادة الأولى : لإنشاء محكمة الأسرة فى دائرة كل محافظة تابعة للمحكمة الكلية وتشكل دائرة أو أكثر بها تابعة لمحكمة الاستئناف لنظر الطعون الصادرة فى المنازعات الأسرية .
المادة الثانية : تحدد تشكيل محكمة الأسرة ويراعى فى التشكيل أن تكون من ثلاثة قضاة أحدهما على الأقل قاض أول أو وكيل محكمة ويعاون أعضاء المحكمة أخصائيين أحدهما نفسى والأخر اجتماعى على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء .
المادة الثالثة : تحدد اختصاصات محاكم الأسرة وقاضى الأمور الوقتية فى المنازعات المتعلقة بالأسرة .
المادة الرابعة :لإنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة .
المادة الخامسة : استحدثت قيام جهاز او اكثر للارشاد الاسرى بهدف قيام الاجهزة المختصة فى الدولة ببذل ما فى وسعها لترشيد العلاقه الزوجية وتوجيهها لتحقيق السكن والمودة والالفة وتحمل المسئولية الحياتية والزوجية , ولتسوية المنازعات الأسرية وجعلت اللجوء إليه وجوبياً فى بعض المنازعات الأسرية وهى التى يجوز فيها التصالح .
المادة السادسة : أوجبت على طرفى التداعى اللجوء إلى اجهزة التسوية التابعة لمحكمة الأسرة فى المنازعات التى حددتها المادة .
المادة السابعة : حددت المدد المقررة لنظر الطلبات فى المنازعات الأسرية أمام اجهزة التسوية والإجراءات التى يجب إتباعها .
المادة الثامنة : ابانت جزاء إقامة الدعوى خلافاً لأحكام المادة السادسة سالفة الإشارة .
المادة التاسعة : أوجبت نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأسرية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأولى بين أطراف التداعى وحددت إنشاء ملف للأسرة بإدارة كتاب المحكمة تودع فيه جميع الدعاوى المتعلقة بذات الأسرة .
المادة العاشرة : تحدد الإجراءات القانونية التى يجب إتباعها أمام محاكم الأسرة .
المادة الحادية عشر : تبين طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحاكم الأسرة ونهايتها وطرق تنفيذها والاستثناء الوارد على ذلك .
المادة الثانية عشر: أنشأت إدارة تنفيذ خاصة بكل محكمة للأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها وتشكيلها وتنظيم الإجراءات الإدارية بها .
المادة الثالثة عشر : استحدثت إنشاء مراكز فى كل محافظة تخصص لتسليم المحضون ورؤيته والإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن .
المادة الرابعة عشر : ألزمت المحكمة الكلية إحالة الدعوى المنظورة أمامها والتى اتعقد فيها الاختصاص إلى محكمة الأسرة إلى إحالتها إلى تلك المحاكم بغير رسوم وإعلان النائب من الخصوم بالإحالة على أن لا يشمل ذلك الدعازى المحجوزة للنطق بالحكم .
المادة الخامسة عشر : ألزمت محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بالاستمرار فى نظر الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها. المادة السادسة عشر : ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السابعة عشر : ألزمت وزير العدل بإصدار القرارات اللاز¬مة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
المادة الثامنة عشر : مادة تنفيذية