الهيئة العامة للنزاهة

نشر بتاريخ: السبت، 29 تشرين1/أكتوير 2016 11:26

بتاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتستهدف هذه الاتفاقية ، كما نصت عليه المادة الأولى منها ، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد ، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية ، كما نصت هذه الاتفاقية فى مادتها السادسة على أن تكفل كل دولة طرف إنشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ، وأن تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم عنوان السلطة التى يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وترسيخ وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد .

وقد صدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على هذه الاتفاقية .

الباب الأول – الهيئة العامة للنزاهة :

وتنفيذاً لهذه الاتفاقية ، أعد هذا القانون الذى ينص فى مادتيه ( 1 و 2 ) على مجموعة من التعريفات المتعلقة بالمصطلحات الواردة فى هذا القانون . وينص فى مادته (3) على إنشاء هيئة عامة تلحق بمجلس الوزراء ، كما أكدت المادة على عدم جواز تدخل أى شخص أو جهة فى عمل الهيئة ، وهى بذلك تأكد على أن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء لا تعنى حق المجلس أو أحد أعضائه التدخل فى أعمالها .

وتضمنت المادة (4) تحديد أهداف الهيئة وذلك لوضع إطار قانونى لنشاطها .

ونصت المادة (5) على مهام هذه الهيئة واختصاصاتها ، بشكل يمنع أى تداخل فى اختصاصات جهة أخرى قائمة .

كما نصت المادة (6) على كيفية تشكيل مجلس الأمناء على رأس الهيكل الوظيفى للهيئة ، ويتكون من سبعة أعضاء ، وقد حرص القانون على أن يكون المجلس متنوعاً بشكل يضمن صعوبة التواطؤ فى شأن من شوؤن الفساد ، وأن تتوفر فى المجلس أقصى درجات الحياد الممكنة ، وأن يضم خبرات متنوعة قانونية ومالية وإدارية وتجارية وتشريعية ومحاسبية ، كما حرص القانون على إبعاد المجتمع المدنى عن المشاركة فى تشكيل مجلس الأمناء حتى يبقى رقيباً على الهيئة ذاتها ، وأن يكون الرئيس ونائبه متفرغين فقط من بين أعضاء الهيئة حتى لا يحدث تضارب فى الاختصاصات بين مجلس الأمناء والجهاز التنفيذى للهيئة ، كما أكدت المادة على أن لا يكون أى من أعضاء مجلس الأمناء موظفاً عاماً ممن ورد تحديدهم فى المادة (2) من هذا القانون ، حتى لا يكون هناك أى مجال للشك فى وجود حالة تعارض مصالح بين عضويته فى هذه الهيئة الهامة وعضويته الأخرى التى يكون للهيئة صلاحية التدقيق عليها .

وحددت المادة (7) مدة العضوية فى المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، لإعطاء فرصة لتجدد الخبرات ومنع تكرس الأخطاء فى حال وجودها لمدد طويلة ، كما أخذت المادة بمبدأ إمكانية الاستفادة من بعض الخبرات المتميزة والنادرة بأن يمكن إعادة تكليفها بعضوية المجلس شريطة خروجها دورة واحدة على الأقل .

وتناولت المادة (8) مهام وصلاحيات مجلس الأمناء ،

وأكدت المادة (9) على ضرورة أداء أعضاء المجلس ومتقلدى بعض الوظائف لليمين القانونية ، وذلك لأهمية الواجبات الملقاة على عاتقهم .

فينا تناولت المادة (10) الجهاز التنفيذى للهيئة فبينت المادة وجود موظفين متفرغين للعمل فى الهيئة ، كما أجازت الاستعانة بمن تراه مناسباً لتأدية أعمالها من موظفى الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين وكذلك من غير الأجهزة الحكومية . ونظراً لحساسية وأهمية الأعمال التى يقوم بها العاملون فى الهيئة ، فقد جاءت المادة (14) لتحظر إفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم ، كما حظرت المادة (15) على الموظفين وجود مصالح خاصة لهم غير العمل فى الهيئة كالعمل التجارى أو ممارسة وظيفة أو مهنة أو عمل آخر ، أو المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أو تقديم خدمات أو استشارات ، سداً لباب تعارض المصالح ، لأنهم هم المعنيون فى مكافحة الفساد ومنع تعارض المصالح ، فيجب أن يكونوا قدوة حقيقية لأفراد المجتمع فيبدؤوا بأنفسهم قبل أن ينتقلوا إلى محاسبة الآخرين . وتناولت المادة (16) ميزانية الهيئة التى يقترحها الرئيس بعد موافقة مجلس الأمناء ، على أن لا يتدخل أى طرف فى تقليصها ، وتخضع الموازنة لرقابة ديوان المحاسبة ، فنضمن بذلك وجود رقيب على أعمال الهيئة فلا تكون فوق قوانين الدولة وأجهزة المحاسبة فيها .

أما المادة (17) فقد خولت رئيس الهيئة صلاحيات كل من وزير المالية ، كما خولت مجلس الأمناء الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بإستخدام الاعتمادات المالية وشؤون موظفيها ، حتى نضمن تحقيق الهيئة لأهدافها بأفضل صورة ممكنة .

ونظراً إلى أهمية المجتمع فى دعم أعمال الهيئة ، ودوره فى تحقيق أهدافها فقد جاءت المادتان (18) و (19) لتؤكدا مشاركة المجتمع فى تحقيق أهداف الهيئة فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة .

الباب الثانى – تعارض المصالح :

نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات ، مما يعرض أجهزة الدولة وإداراتها للمخاطر ، ويهدد التنمية بشكل عام ، ويضعف من هيبة القانون ، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التى تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعاطى مع هذه الحالات .

فتناولت المادة (28) تعريف حالة تعارض المصالح ، وتعريف ” الإفصاح ” الواجب على الموظف ، كما بينت المادة (29) الإجراءات المطلوبة من الموظف للقيام بها فى حالة وجوده فى ” تعارض مصالح ” .

أما المادة (30) فحددت المقصود بالموظف العام الذى تنطبق عليه أحكام باب تعارض المصالح ، واستثنت منهم الأعضاء والعاملين فى أربع جهات : السلطتين التشريعية والقضائية والقطاع الخاص والعسكريين ، حيث نظمت المادة (31) شؤونهم فى حالات تعارض المصالح .

وتناولت المادة (32) أشخاص تعارض المصالح حيث يمكن أن تكون للموظف العام نفسه أو لشخص آخر قريب منه ، فتم تحديد القرابة لتشمل قرابة الدم أو قرابة المصلحة ، كما شملت تقديم المنافع أو إلحاق الإضرار بشخص أو كيان منافس .

أما المواد ( 33 ، 34 ، 35 ) فتناولت حالات تعارض المصالح ، فبينت المادة (33) الحالات التى يكون فيها الموظف العام فى حالة تعارض مصالح ، لتضع علاجاً لكثير من الأمراض الإدارية المزمنة التى ينعكس أثرها على الأداء العام للأجهزة الحكومية ، أما المادة (35) فوضعت بعض الاستثناءات لحالات قبول الهدايا والضيافة ووضعت تقنينا لها يكرس الشفافية ويمنع الاستغلال السيئ لها .

ولكى ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح ، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام ، فجاءت المادة (36) لتحدد ضرورة إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك ، تكون خارج القانون ، ومكملة له ، على أن تكون هنالك لوائح خاصة بالجهاز العام للدولة ، وثانية خاصة بالسلطة التشريعية ، وثالثة خاصة بالسلطة القضائية ، ورابعة خاصة بالقطاع الخاص المحددة صفاتهم فى المادة ( 2 فقرات 8 ، 9 ، 11 ) وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التى تتولى التأكد من تنفيذها .

الباب الثالث – الذمة المالية :

حرص الدستور الكويتى فى المادة السابعة عشرة منه علي النص على أن ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) وتحقيقاً لهذا الهدف يحرص المشرع على إصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة إزاء التصرفات التى تتعامل مع أموال الدولة ، ومن أجل ذلك فإن الموظف العام أو القائم علي العمل مؤتمن علي المال العام يحرص المشرع علي فرض وإقرار أي إجراء لكفالة حمايته من أي تعدي عليه سواء من الغير أو ممن أؤتمن عليه. ومن بين هذه الإجراءات نجد التشريعات المالية والجزائية – وهو أمر مأخوذ به في القوانين المقارنة – تفرض علي راغبي تولي مهام العمل العام إلتزاماً رقابياً واحترازياً هدفه تحقيق هذه الحماية الدستورية للمال العام يتمثل في تقديم إقرار بعناصر ذمتهم المالية ، ويعد هذا الالتزام من جانب القائمين علي العمل تنفيذاً للمبدأ الدستوري الذي يفرض حماية المال العام دون أي تعارض مع مبدأ الحرية الشخصية الذي يفرض سرية عناصر الذمة المالية ، لأن الإقرار هنا يتم بإرادة ورضاء مقدميه وليس رغماً عنهم وهنا عنصر الرضا بالقيام بأعباء وسلطات العمل العام يعني الرضا بكل متطلباته ، أي الرضا بما يمنحه لهم من سلطات وأيضا بما يفرضه عليهم من التزامات ومنها الالتزام بتقديم الإقرار .

ومن أجل ذلك أعد هذا الباب في إطار تحقيق هذا الهدف ليتم تطبيقه علي بعض فئات الموظفين ممن بيدهم أمر التعامل في الأموال العامة للدولة أو سلطة اتخاذ القرارات وحفاظاً علي نقاء ذمتهم المالية من التعامل غير المشروع في أموال الدولة الذين هم مؤتمنون عليها وإلزامهم بتقديم إقرارات لعناصر الذمة المالية من حقوق والتزامات وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها نصوص القانون .

فتناولت المادة (37) تحديد فئات الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وشملت الموظف العام وزوجته وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم بحكم مسؤوليته القانونية كما شملت زوجته حيث الغالب أن تختلط ذمتها المالية مع ذمة زوجها ، أو إنها تقدم لزوجها خدمات كثيرة من بينها توفير الحسابات البنكية ومنحه توكيلاً عاماً أو خاصاً ، كما إن إضافة الزوجة هنا تتناسب وقانون حماية الأموال العامة رقم ( 1/1993 م ) .

وحددت المادة (39) المقصود بالذمة المالية ، حيث لم تقتصر علي الأموال بأنواعها ، والحقوق والديون ، بل تناولت كذلك الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي وكذلك حقوق الانتفاع كالشاليهات والمزارع والقسائم الصناعية والجواخير وما في حكمها .

وبينت المادة (40) شكل ومضمون الإقرار وصيغة التوكيل الذي يقدمه الموظف للهيئة ليعطيها الحق في الإطلاع علي البيانات الخاصة بذمته المالية ، كما أكدت المادة علي ضرورة تقييم عناصر الذمة المالية ، فلا يكفي أن يدون في الإقرار أن له منزلاً اشتراه بقيمة كذا ، لأن مكونات المنزل مهمة ، فقد يكون منزلاً بمساحة 1000 م2 يساوي وقت تقديم الإقرار 250 ألف دينار ، ولكن بعد سنتين ارتفعت قيمته إلي مليون دينار بسبب ما أضيف للمنزل من ديكور وأثاث فاخر جداً غير معروف مصادر تلك الزيادة ، وكذلك القياس علي المزرعة والمصنع والجاخور والشالية …..

وأحالت المادة أيضاً إلي اللائحة التنفيذية تحديد طريقة تقديم الخدمة المناسبة للموظف العام لمساعدته في تقديم الإقرار مما يسهل علي الهيئة التعامل مع تلك الإقرارات الخالية من الأخطاء ، حتي لا يتحمل الموظف ذو النية الحسنة جريرة جهله بطريقة تقديم الإقرار .

وتناولت المواد ( 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ) تقديم الإقرار وصلاحيات الهيئة التأكد من البيانات واستكمال المعلومات ، وطريقة التعامل مع الزيادة في الذمة المالية والناتجة عن كسب غير مشروع .

الباب الرابع – حماية المبلغ :

تناولت المادة (46) التعريفات الخاصة بـ ” البلاغ ” و ” المبلغ ” ، فيما بينت المادة (47) أن الإبلاغ عن الجرائم واجب علي كل شخص ، وحريته وأمنه يكفلها القانون ، والمادة بهذه الصيغة تشجع كل شخص علي الإبلاغ عن حالات الفساد .

كما تناولت المادة (48) الشروط الواجب توافرها في البلاغ حتى تنطبق الأحكام الواردة في هذا القانون علي المبلغ ، فلا يكفي الميلغ أن يسمع أقوالاً مرسلة أو إشاعات قد تكون مغرضة ، بل جيب عليه التثبت والتحري ، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي ، وأن يكون حسن النية ، يهدف حماية المصلحة العامة .

أما المادة (49) فقد أحالت تحديد آلية تقديم البلاغات إلي اللائحة التنفيذية ، ووضعت ثلاث قيود على ” الآلية ” لضمان عدم وجود أي عوائق أمام تقديم البلاغات ، وهي : سهولة تلقي البلاغات ، وسرية هوية المبلغ ، وعدم فرض رسوم مالية علي تقديم البلاغات .

فيما تناولت المواد ( 50 ، 51 ) برنامج الحماية الذي توفره الهيئة للمبلغ ، وهي حماية شخصية ووظيفية وقانونية ، له ولأقربائه والأشخاص وثيقي الصلة به ممن قد يصيبهم ضرر بسببه .

كما أجازت المادة (52) للهيئة توفير الوسائل المناسبة التي تسمح للمبلغ أن يدلي بشهادته دون أي مساس بسلامته ، مثل السماح باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر .

الباب الخامس – العقوبات :

تناولت المادة (54) حالات الإعفاء من العقوبات . كما تناولت المادة (55) العقوبات الخاصة بموظفي الهيئة الذين يخالفون ما جاء في المادة ( 14 ، 15 ) ، والأشخاص الذين يعملون بجريمة ولا يقومون بالإبلاغ عنها كما جاء في المادة ( 18 ) ، والجهات التي تمتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات أو تعيق عمل الهيئة أو تمتنع عن تنفيذ إستراتيجيتها كما ورد فى المادة ( 23 ) ، والمعنيين بتطبيق هذا القانون ممن يفشون أي معلومات ، وقعت تحت أيديهم بصفتهم الوظيفية ، بغير الطريق القانوني .

أما المواد ( 56 ، 57 ، 58 ، 59 ) فقد تناولت العقوبات الخاصة في باب تعارض المصالح. وتناولت المواد ( 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ) العقوبات الخاصة في باب الذمة المالية . في حين تناولت المواد ( 65 ، 66 ، 67 ، 68 ) العقوبات الخاصة في باب حماية المبلغ .

وتناولت المادة ( 69 ) المحاكم المختصة بنظر الدعاوي والقضايا محل تطبيق أحكام هذا القانون .

Author : admin

admin

RELATED POSTS

معالي وزير الدولة للشؤون الإقتصادية     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية     |     معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء     |     معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان     |     معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية     |     السؤال الموجة لمعالي وزير الدولة للشؤون الإقتصادية     |     السؤال الموجة إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي     |     معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية     |