الهيئات السياسية

نشر بتاريخ: السبت، 29 تشرين1/أكتوير 2016 11:26

 

نص الدستور الكويتى ومذكرته التفسيرية على الشورى والعمل الديمقراطى , وجاءت نصوص المذكرة التفسيرية لتاكد اهمية مشاركة كافة فئات الشعب الكويتى فى اطار العمل المشترك والاختيار والمشاورة العامة بما فيها اختيار اعلى المناصب القيادية فى الدوله ومن ابرزها منصب رئيس مجلس الوزراء حيث نصت المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور ان المشاورات التقليدية التى يجريها سمو الامير تشمل ممثلى الجماعات السياسية والتى هى توازى الهيئات السياسية والاحزاب بمفهومها العام , وبما ان الديموقراطية التى ينشدها المشرع الدستورى تستوجب لاستكمالها وجود الهيئات السياسية التى هى قائمة بامر الواقع وليس قانونا وتمارس ادوار مختلفة فى الحراك السياسيى العام مما يتطلب معها ان ياتى قانون يساهم فى التنظيم لها ويكفل ترشيد العمل السياسى وتطويره وتنظيمه وتقنينه وفقا للقواعد والمبادىءالدستورية وقد تضمن القانون الخاص بانشاء الهيئات السياسية عدد من المبادئ والقواعد الهامة وهى ما يلى:

– التاكيد على وحدة الوطن والمواطنين وعدم الدعوة لتقسيم أو تفرقة ان لا تكون وسيلة لتمزيق الوطن وتفريق أبناءه، ولذلك كان لابد من تقريرها وتطبيقها..

– الهوية الإسلامية والعربية، فهما عنصران دستوريان، بجانب كونهما من أسس النظام العام للبلد..

– احترام دستور البلاد، فهو القانون الأعلى والتشريع الأسمى في البلاد .

– احترام النظام العام والآداب العامة: وإن كان الدستور في المادة 49 منه قد قرر هذا الواجب على جميع سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، إلا أن تقريره على الهيئات السياسية وهي بحقيقتها مجموعة من المواطنين، أوجب وأدى، فخطر العمل الجماعي الهدّام للنظام العام أكبر من خطر قيام فرد فحسب بذلك، ولذلك وجب تخصيص النص عليها . نبذ العنف وإلتزام السلمية .

– يكون لكل هيئة سياسية فكرة رئيسة وشعار يوضحها، وهي ضمانة لجعل الهيئات السياسية محاضن للمنتمين عن فكرة معينة، وليست تجمعًا لعرقٍ معين أو سكان منطقةٍ بذاتها، حتى لا تتحول الكيانات الطائفية أو القبلية البحتة، إلى غطاء الهيئات السياسية في إطار بحثها عن الشرعية.

– عدم جواز الإجبار على انضمام لحزب أو ترتيب أثر على ذلك، فحرية إنشاء الهيئات السياسية لا تعنى ذلك إطلاقًا اجبار الانضمام لتلك الهيئات.

– عدم جواز الانضمام لأكثر من هيئة سياسية , ولذلك لمنع التلاعب والتنقل بين الهيئات السياسية، في مقابل مكاسب مادية أو معنوية، بعيدة عن الانتماء لفكرة معينة وإرادة الدفاع عنها والترويج لها..

– عدم التبعية لأي هيئة سياسية او حزب أو دولة خارج الكويت ، مما يجعل الهيئات السياسية أداة وطنية لتنفيذ أجندة غير وطنية، على أنه يجب تفسير هذه المادة بلا يخل بأفكار التعاون الإنساني والوحدة الإسلامية والتقارب العربي المقبولة بل المطلوبة.

– عدم جواز انضمام القضاة والعسكريين، فيشترط من القضاة التزام الحياد في حياتهم العامة.

– سن 18 سنة للانضمام للهيئات السياسية، وهو السن الواجب تخفيض سن الناخب إليه من الـ 21 سنة المقررة حاليًا كحد أدنى، وحتى لو لم يتم تخفيض سن الناخب إليها، فإن السماح له فيها بالانضمام إلى الهيئات السياسية يجعله يتوعى ويتأهل لممارسة العملية الانتخابية بعد ذلك .

– تشكيل لجنة للترخيص بإنشاء الهيئات السياسية والرقابة عليه ومعاقبتها، فهي أرقى صور ممارسة العمل السياسي، وهي خطوة جديدة لا تمس جانب من جوانب المجتمع فحسب، لذلك لا بد من تفريغ لجنة مناسبة للاهتمام بها ودعم نجاح تجربتها والرقابة عليها.

– تقدِّم الدولة إعانات للهيئات السياسية، فإذا كانت المساعدات الخارجية ممنوعة، وهو أمر صائب، فإنه لا بد من تدعيم استقلاليتها، عن تقديم دعم مالي لها من المال العام، يمكنها من التخلص ولو جزئيًا من ضغوط المانحين، والذين لكل منهم أجندة خاصة..

– رقابة القضاء على قرارات لجنة الهيئات، حتى لا تكون تلك لجنة الهيئات سيفًا مسلطًا على الهيئات السياسية، وبالنهاية فإن الحق باللجوء للقضاء مكفول للكافة.

يتضمن القانون عدد من الابواب الرئيسة على النحو التالى:

– الباب الأول / تعريف و أحكام عامة : يتكون من المواد أرقام 1 إلى 3 .

– الباب الثاني / لجنة شئون الهيئات السياسية: يتكون من المواد أرقام 4 إلى 8 .

– الباب الثالث/ إنشاء و اندماج و انقضاء الهيئة السياسية : يتكون من المواد أرقام 9 إلى24 .

– الفصل الأول / إنشاء الهيئات السياسية وواجباته : المواد أرقام 9 إلى 17 .

– الفصل الثاني / الشروط العامة للعضوية في الهيئة السياسية و انتهائها : المواد أرقام 18 إلى 20.

– الفصل الثالث/ أحكام اندماج الهيئة السياسية و انقضائها : المواد أرقام 21 إلى 24 .

– الباب الرابع / النظام الأساسي و الداخلي للهيئة السياسية و ادارة أمولاها يتكون من المواد أرقام 25 إلى 30.

– الفصل الأول/ النظام الأساسي و الداخلي للهيئة السياسية : المواد أرقام 25 إلى 27.

– الفصل الثاني / مصادر أموال الهيئة السايسية و التصرف فيها : المواد أرقام 28 إلى 30.

– الباب الخامس / الاختصاص و العقوبات والإجراءات التحفظية يتكون من المواد أرقام 31 إلى 35 .

الباب السادس / احكام عامة يتكون من المواد أرقام 36و37.

Author : admin

admin

RELATED POSTS

معالي وزير الدولة للشؤون الإقتصادية     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية     |     معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء     |     معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان     |     معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية     |     السؤال الموجة لمعالي وزير الدولة للشؤون الإقتصادية     |     السؤال الموجة إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي     |     معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل     |     السؤال الموجة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية     |