- فكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الإدارية وهذا التحصين يشكّل مصادرة لحق التقاضي
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الستين عن الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامسا) من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وعددها 5.
وجاء التقرير الستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، المقدم من العضو مرزوق خليفة الخليفة.
والاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، المقدم من العضوين ماجد مساعد المطيري وعسكر عويد العنزي.
والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، المقدم من الاعضاء الحميدي بدر السبيعي ومحمد براك المطير وعبدالوهاب محمد البابطين وثامر سعد الظفيري.
والاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، المقدم من العضو خالد حسين الشطي.
والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، المقدم من العضو عبدالله يوسف الرومي.
موضوع الاقتراحات بقوانين:
بالاطلاع على الاقتراحات بقوانين تبين للجنة أنها تهدف الى كفالة حق التقاضي المنصوص عليه دستوريا من خلال تمكين الاشخاص من اللجوء الى القضاء في مسائل الجنسية فيما عدا الاقتراح بقانون الرابع الذي بسط رقابة القضاء على القرارات الصادرة بشأن تراخيص دور العبادة، وجاء مضمونها كالآتي:
أولا: الاقتراح بقانون الاول:
ينص هذا الاقتراح في مادته الاولى على أن يستقبل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص يزيل الاستثناء المتعلق بمسائل الجنسية بحيث تكون القرارات الخاصة بالجنسية خاضعة لولاية المحكمة شأنها شأن باقي القرارات الادارية.
كما ينص الاقتراح في مادته الثانية على اضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء تنص على عدم اعتبار المسائل المتعلقة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية ضمن أعمال السيادة التي لا تنظرها المحاكم وفقا لنص المادة.
ثانيا: الاقتراح بقانون الثاني:
ينص الاقتراح في مادته الاولى على أن يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص يؤكد على اختصاص المحكمة بالقرارات الصادرة في شأن الجنسية.
ثالثا: الاقتراح بقانون الثالث
تمت دراسة هذا المقترح في الشق المتعلق بتعديل أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، وصدر به التقرير رقم 9 بتاريخ 2017/1/17، والتقرير الآن ينصب على الشق المتعلق بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وتنص المادة الثانية من الاقتراح على أن يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص يزيل استثناء مسائل الجنسية من ولاية المحكمة، كما ينص على أنه يجوز لكل من سحبت أو أسقطت جنسيته أو شهادة الجنسية، أو أبعد من البلاد بعد سحب جنسيته قبل صدور القانون، تقديم طلب بإلغاء القرار الصادر في هذا الشأن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
رابعا: الاقتراح بقانون الرابع:
ينص الاقتراح في مادته الاولى على أن يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص يزيل استثناء القرارات الصادرة في شأن دور العبادة من ولاية المحكمة.
خامسا: الاقتراح بقانون الخامس
ينص الاقتراح في مادته الاولى على أن يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه نص يستثني القرارات الادارية النهائية الصادرة في شأن منح الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة من ولاية المحكمة، وبذلك يعطيها – بمفهوم المخالفة – اختصاص نظر القرارات الصادرة في شأن سحب وإسقاط الجنسية.
رأي الجهات
استطلعت اللجنة في هذا الموضوع رأي كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء، حيث ورد رد من وزارة الداخلية مكتوبا كما استمتعت الى رأي وزارة العدل وذلك على النحو التالي:
وزارة الداخلية
يدخل في اختصاص وزارة الداخلية الامور المتعلقة بالجنسية، لذلك كان رأيها فيما يخص الاقتراحات بقوانين الاول، والثاني، والثالث، عدم الموافقة عليها، حيث ترى الوزارة أن هذه الاقتراحات جاءت مخالفة لأحكام الواقع، والقانون كون الجنسية وكل القرارات، والاوامر الصادرة بشأنها من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة لتعلقها أصلا بالوظيفة الحكومية ولاتسامها بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بشأن أعمال الجنسية لابد أن تكون بمنأى عن اختصاص القضاء.
وزارة العدل
أكد ممثلو وزارة العدل أن رأيهم متوافق مع ما انتهت اليه وزارة الداخلية باعتبارها صاحبة الاختصاص في مسائل الجنسية، أما ما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي يزيل استثناء القرارات الصادرة في شأن دور العبادة من ولاية المحكمة فقد أكدوا أنهم سيقدمون الرأي في شأنه مكتوبا الى اللجنة.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة، تبين اللجنة أن الهدف من الاقتراحات نبيل، وذلك كون حق التقاضي حقا أصيلا منصوصا عليه في المواثيق الدولية وكذلك في الدستور الكويتي في المادة 166 منه التي تنص على أن:
«حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
واذا كان الدستور عهد للمشرع العادي أمر تنظيم ممارسة الحقوق ومنها حق التقاضي، فإن ذلك لا يعني إعطاءه الحق في مصادرته أو الانتقاص منه، ففكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الادارية، وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق التقاضي، والذي من دونه يصعب على الافراد أن يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، كما أن فكرة التحصين تتنافى مع مبدأ العدالة والذي تبناه المشرع الدستوري في المادة 7 التي تنص على:
«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
ورأت اللجنة ان نطاق نظرية اعمال السيادة فيما يتعلق بمسائل الجنسية يشمل القرارات المتعلقة بمنحها او رفض منحها، وذلك لملاءمة هذه القرارات لوصف أعمال السيادة، والتي لا تخضع بطبيعتها لرقابة القضاء على خلاف القرارات الصادرة بسحب الجنسية او اسقاطها او فقدها، وهو ما يتفق مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية مؤخرا، ففي حكم محكمة التمييز الصادر في 23/3/2016 أكدت المحكمة على خضوع بعض مسائل الجنسية لولاية القضاء وفرقت في هذا الشأن بين القرارات التي تقررها الحكومة باعتبارها سلطة حكم كالقرارات المتعلقة بمنح الجنسية، او رفض منحها وتلك التي تقررها باعتبارها سلطة إدارة كسحب او إسقاط الجنسية، فاعتبرت الأولى من اعمال السيادة باعتبار انها ترتبط بكيان الدولة، وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقرره، اما الثانية فاعتبرتها قرارات ادارية عادية تخضع لرقابة القضاء.
ولأن الجنسية حق من حقوق الإنسان تكفله وتحميه التشريعات الوطنية والدولية واعتبارات العدالة، رأت اللجنة أن من الاهمية النص بالقانون على حق التقاضي بشأن مسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية استثناء من القاعدة المقررة بالبند خامسا من المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه، كما رأت اللجنة عدم ضرورة إضافة فقرة جديدة للمادة 1 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء كما جاء بالمادة الثانية من الاقتراح بقانون الأول وذلك لعدم الحاجة لهذا التعديل في ظل تعديل البند خامسا من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه.
أما فيما يتعلق بإزالة استثناء القرارات المتعلقة بتراخيص دور العبادة من ولاية القضاء كما جاء في الاقتراح بقانون الرابع، ناقشت اللجنة هذا المقترح وقد طرح اكثر من رأي في هذا الاتجاه فمن الاعضاء من يرى اهمية شمول دور العبادة ضمن صلاحية نظر القضاء الإداري لأي طعون تقدم في هذا الشأن باعتبار ان الدستور يتيح الطعن امام كل القرارات الإدارية، كما ان الدستور يتيح حرية الاعتقاد، ومن هذا المنطلق يحق للقضاء الإداري التعقيب على القرارات الإدارية فيما يتعلق بدور العبادة، وهناك رأي آخر بأهمية بقاء النص كما هو لوجود آراء من الشريعة الإسلامية في هذا الاتجاه، ورأى الأغلبية من اعضاء اللجنة بعد بحث الموضوع ان الانسب من حيث المواءمة بقاء النص الحالي المتعلق بدور العبادة من الامور التي لا ينظرها القضاء الإداري.
كما اوضح احد اعضاء اللجنة انه موافق على الاقتراحات جميعها من حيث بسط يد القضاء لتشمل رقابته جميع المسائل المتعلقة بالجنسية بما فيها المنح، وكذلك تراخيص دور العبادة، بالإضافة الى اي بنود اخرى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك لأن نظرية اعمال السيادة قديمة ولا تتناسب مع التطور القانوني خصوصا بوجود قضاء عادل ونزيه ونص دستوري يؤكد على الحق في التقاضي، الا انه وضح انه لا يتمسك بهذا الرأي ان رأت اللجنة التركيز فقط على مسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية حتى لا يكون السبب في تعطيل هذا القانون.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى:
1- الموافقة على المبدأ الذي جاءت به الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والخامس وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (4 : 1) وذلك بإخضاع القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.
2- عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الرابع الذي يهدف اخضاع التراخيص الصادرة في شأن دور العبادة لرقابة القضاء وذلك بأغلبية الحاضرين من اعضائها (4 : 1) وذلك للأسباب الواردة في هذا التقرير.
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية على ان الاغلبية لم توافق على إخضاع دور العبادة لرقابة القضاء اسوة بقرارات سحب الجنسية وإسقاطها وفقدها، مع ان الحكم يجب ان يكون واحدا في الحالتين لاتحاد الحكمة، وهي كفالة حق التقاضي، لذلك رأت الأقلية عدم الموافقة على إخضاع الموضوع لرقابة القضاء، باعتبارهما امرين مرتبطين ولا ينفك احدهما عن الآخر.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. ونص مشروع قانون بتعديل البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على التالي:
مادة أولى:
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
خامسا: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص دور العبادة. واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الطعن في هذا القرار.
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.