التأمين الوظيفي للأهلي و الخاص
نشر بتاريخ: السبت، 29 تشرين1/أكتوير 2016 11:21
طبقاً لدستور دولة الكويت الذي نص في (الماده 11) منه على أن ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ” وتحقيقاً لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي لتحقيق الأمان الاقتصادي للمواطن و توفير الاستقرار الاجتماعي ، حيث يضمن هذا التأمين للموظف راتب تأميني مناسباً عند تعرضه للبطاله لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقانون المقترح ينشئ صندوقاً ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلاً في مواده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لأنها الأجدر على تحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق ، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقه لهم والإطار الزمني لتقديم راتب التأمين.
وحددت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وحددت الماده (2) من هم مستحقي لراتب التأمين ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي وعمال القطاع الأهلي والنفطي الذي يسري عليهم القانون رقم (61) لسنة 1976 وكل العاملين من يسري عليهم قانون (19) لسنة 2000 .
وحددت الماده (3) إنشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (1%) شهرياً من راتب ونسبة (1%) شهرياً تسددها الجهة التي يعمل لديها الموظف ، والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون ، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ريع استثمار أموال الصندوق.
وحددت الماده (4) اختصاصات الجهات القائمة علي تطبيق أحكام هذا القانون ، فتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لها من سلطات واختصاصات في مجال الضمان الاجتماعي وأجهزه فنية متخصصة الآتي: تحصيل الاشتراكات المقررة بالإضافة إلى إدارة إستثمار أموال الصندوق وصرف راتب التأمين للمستفيدين. ويتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تسجيل المتعطلين وتوفير التدريب للمتعطلين حسب احتياجات سوق العمل ، وتقرير استحقاق المتعطل لراتب التأمين الوظيفي أو وقف صرف أو سقوط الحق فيه. وللمجلس إضافة اختصاصات أخرى لأي من الجهتين قد يتطلبها تنفيذ القانون ويتكشف لزومها بعد تطبيق القانون. ولضمان تنسيق العمل بين المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي قررت هذه المادة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة ممثلين عن الجهتين وإضافة أي جهة ذات صله لتنفيذ القانون ويحدد القرار نظام مباشرة اللجنة لإختصاصاتها ، ويحدد القرار نظام عملها.
وحددت المادة (5) الشروط الواجبة لاستحقاق المؤمن عليه لراتب التأمين وهي أن يكمل المدة المقررة في العمل وأن تكون هذه المدة متصلة وأن يسدد إشتراكات التأمين ، وأن يسجل إسمه في سجل الباحثين عن عمل. ويجب أن يكون الموظف المستفيد من هذا التأمين أصبح عاطلاً وأن لا يكون قد انتهت خدمته بسبب الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، كما يجب أن يكون قادراً على العمل مرة أخرى.
وحددت المادة (7) فهي تتطرق إلى حالات وقف صرف راتب التأمين وذلك إذا رفض المستفيد فرص التدريب الذي يرشح إليها ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.
وحددت المادة (8) حالة المستفيد الذي يعمل لدى الغير بأجر يقل عن راتب التأمين وأخطر البرنامج بذلك فيصرف إليه في هذه الحاله ما يعادل الفرق بين قيمة راتب التأمين والأجر الذي يتقاضاه.
حددت المادة (9) يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام بعد تثبيته بالعمل الجديد من تاريخ علمه ، وإذا فقد شرط من شروط إستحقاق راتب التأمين ، (بشرط عدم الجمع بين مصدرين للدخل) وفي حالة عدم تثبيته بالعمل الجديد يصرف له راتب التأمين السابق بنفس الشروط والمزايا. ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات و بيانات بشأن المستفيد.
حددت المادة (10) احتساب مدة التسريح كمدة اعتبارية مؤمن عليها بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وتسدد من حساب الخزانه العامة للدولة. أي أن المؤمن عليهم ممن تبقى على تقاعده من خدمته (5 سنوات) أو أقل يتم شراء المدة المتبقية من الدوله المتمثل ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة الجهاز التنفيذي والخزينة العامه للدولة.
وحددت المادة (11) يستحق المستفيد خلال فترة التأمين الوظيفي إضافة أي من العلاوات التالية علاوة زوجية أو علاوة أولاد أو علاوة غلاء معيشة. وحددت المادة (12) المهمات الموكلة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، وهي كالآتي:
(1) عمل كشوفات بأسماء العاطلين ويتم إعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لإتحاد المصارف و cinet ( ويشمل هذا الإجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف شبكة CINET + بنك التسليف).
(2) إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بقوائم العاطلين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.
(3) شطب التاريخ الإئتماني لقوائم العاطلين عن العمل المعتمدة ليتسنى للعاطل عندما يجد الوظيفة المناسبة العيش حياة كريمة بالوظيفة الجديدة.
(4) إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
وحددت المادة (14) العقوبات التي توقع على المؤمن عليه الذي يرتكب غشاً بالمعلومات وكل من يخالف أحكام هذا القانون.